أمر رقم 73-38
· ج.ر عدد 69 لسنة 1973
أمر رقم 73 38 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 21 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية معهد رصد مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1393 يونيو سنة 1973 ، يتضمن تحديد مرتب مدين مياه الامطار للتكوين والابحاث . 1039
المادة 27
تعمل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، بكل الوسائل المناسبة، خاصة بمناهج التربية والاعلام على تعزيز احترام و تعلق شعوبها بالتراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين 1 و 2 من الاتفاقية وتتعهد باعلام الجمهور، اعلاما مستفيضا، عن الاخطار الجاثمة على هذا التراث وعن اوجه النشاط التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية .