أمر رقم 73-38
· ج.ر عدد 69 لسنة 1973
أمر رقم 73 38 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 21 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية معهد رصد مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1393 يونيو سنة 1973 ، يتضمن تحديد مرتب مدين مياه الامطار للتكوين والابحاث . 1039
المادة 26
تحدد لجنة التراث الثقافى والدولة المستفيدة في عقد يتفق عليه بينهما الشروط التي ينفذ بمقتضاها برنامج او مشروع منح لهما عون دولى بموجب هذه الاتفاقية. وتكون الدولة المستفيدة من مثل هذا العون الدولى، مسؤولة عن المواظبة على حماية الممتلكات موضوع العون المذكور، والمحافظة عليها وعرضها وفقا للشروط التي تضمنها العقد.
سادسا : المناهج التربوية