أمر رقم 73-38
· ج.ر عدد 69 لسنة 1973
أمر رقم 73 38 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 21 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية معهد رصد مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1393 يونيو سنة 1973 ، يتضمن تحديد مرتب مدين مياه الامطار للتكوين والابحاث . 1039
المادة 25
لا يسهم المجتمع الدولى، كقاعدة عامة، الاجزئيا في تمويل الاعمال اللازمة . ويجب ان تكون مساهمة الدولة المستفيدة من العون الدولى جانبا هاما من الموارد المخصصة لكل برنامج او مشروع، الا اذا كانت موارد هذه الدولة لا تسمح لها بذلك.