أمر رقم 73-38
· ج.ر عدد 69 لسنة 1973
أمر رقم 73 38 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 21 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية معهد رصد مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1393 يونيو سنة 1973 ، يتضمن تحديد مرتب مدين مياه الامطار للتكوين والابحاث . 1039
المادة 24
لا يمكن منح عون دولى كبير الا بعد اجراء دراسة علمية واقتصادية، وتقنية مفصلة . ويجب ان تعتمد هذه الدراسة على 1038 الجريدة الرسمية التقنيات الحديثة في حماية التراث الثقافي والطبيعي، والمحافظة عليه وعرضه واحيائه، وان تتفق مع اهداف هذه الاتفاقية، كما تغطى الدراسات المذكورة وسائل استخدام الموارد المتوفرة في الدولة المعنية استخداما رشيدا.