المادة 22
يتخذ العون الذي تمنحه لجنة التراث العالمي الاشكال التالية :
أ) اجراء دراسات للمسائل الفنية والعلمية، والتقنية التي يتطلبها حماية التراث الثقافي والطبيعي المحدد في الفقرتين 2 و 4 من المادة II في هذه الاتفاقية والمحافظة عليه وعرضه واحيائه.
ب) جلب الخبراء، والتقنيين واليد العاملة للسهر على تنفيذ المشروع الموافق عليه ج تدريب الاختصاصيين على كل المستويات في مضمار تعيين التراث الثقافي والفني وحمايته، والمحافظة عليه وعرضه واحيائه
د) تقديم المعدات التي لا تملكها الدولة المعنية او التي يتعذر عليها حيازتها
ه) منح القروض ذات الفوائد المنخفضة، او بغير فوائد والتي قد تسدد على آجال طويلة و تقديم المنح التي لا تسترد، وذلك في الحالات الاستثنائية التي تبررها اسباب خاصة .