المادة 21
I تحدد لجنة التراث العالمى اجراءات فحص طلبات العون الدولى الذى تدعى تقديمه كما تحدد العناصر اللازمة ادراجها في الطلب الذي يجب ان يتضمن وصفا للعملية المزمع اجراؤها، والاعمال اللازمة وتقدير النفقات المتوقعة، ودرجة الاستعجال والاسباب التي تحول دون الدولة الطالبة وتحمل كل النفقات. ويجب ان تدعم الطلبات بتقارير الخبراء. 2 كلما كان ذلك ممكنا يجب فحص الطلبات المبينة على الكوارث الطبيعية والنكبات على وجه الاستعجال، وان تعطى الاولوية من اللجنة التي يجب ان تحتفظ بصندوق احتياطي يستخدم في مثل هذه الحالات، وذلك نظرا لما تقتضيه هذه الطلبات من اعمال سريعة .
3 - تجرى اللجنة الدراسات والاستشارات التي تراها لازمة قبل اتخاذ قراراتها .