أمر رقم 73-38
· ج.ر عدد 69 لسنة 1973
أمر رقم 73 38 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 21 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية معهد رصد مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1393 يونيو سنة 1973 ، يتضمن تحديد مرتب مدين مياه الامطار للتكوين والابحاث . 1039
المادة 20
دون اخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 13 ، والبند (ج) من المادة 22 ، والمادة 23 ، لا يمكن منح العون الدولي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية ، الا الى ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي التي تقرر لجنة التراث العالمي ادراجها في احدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من المادة II •