المادة 17
تدرس الدول الاطراف في هذه الاتفاقية وتشجع تأسيس المؤسسات والجمعيات الوطنية العامة والخاصة التي تستهدف تشجيع بذل المال في سبيل حماية التراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين 1 و 2 من هذه الاتفاقية .
الماد 18 تقدم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية مساعدتها لحملات جمع المال الدولية التي تنظم في صالح صندوق التراث العالمي تحت اشراف منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
وتسهل، تنفيذا لهذه الاغراض، جمع الاموال بواسطة الهيئات المشار اليها في الفقرة 3 ، من المادة 15 خامسا : شروط العون الدولي واجراءاته