المادة 16
I تتعهد الدول الاطراف في الاتفاقية، دون المساس بأية مساهمة اختيارية اضافية، ان تدفع بانتظام كل عامين لصندوق التراث العالمي ، مساهمات يقرر الاجتماع العام للدول الاطراف في الاتفاقية الذي ينعقد خلال دورات المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، مقدارها على شكل نسبة مئوية تطبق على كل الدول . ويطلب هذا القرار الذي يتخذه الاجتماع العام ، أكثرية الدول الحاضرة والمصوتة التي لم تقدم التصريح المشار اليه بالفقرة 2 من هذه المادة . ولا يمكن بأى حال ان تتجاوز المساهمة الاجبارية للدول الاطراف في الاتفاقية 1 % من مساهمتها في الميزانية العادية لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
2 - على ان بامكان كل دولة مشار اليها فى المادة 31 أو المادة 32 ، ان تصرح في وقت ايداعها وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام انها غير مرتبطة باحكام الفقرة 1 من هذه المادة ..
الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037
3 - يمكن للدولة التي قدمت التصريح المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، ان تسحب هذا التصريح في أي وقت، معلمة بذلك المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . على ان سحب التصريح لا يؤثر على المساهمة الاجبارية المتوجبة على هذه الدولة، الا اعتبارا من تاريخ الاجتماع العام للدول الاطراف الذي يلى . 4 لكي تتمكن اللجنة من تخطيط عملياتها بشكل فعال - يتوجب على الدول الاطراف في الاتفاقية التي قدمت التصريح المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، ان تدفع مساهماتها على أساس منتظم ، وكل سنتين على الاقل ، على الا تكون هذه المساهمات أقل من المساهمات التي كان يتوجب عليها دفعها لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة .
5 - لا يمكن انتخاب أية دولة طرف في الاتفاقية الى لجنة التراث الثقافى العالمى اذا تخلفت عن دفع مساهمتها الاجبارية أو الاختيارية للسنة الجارية والسنة المدنية التي تقدمتها مباشرة ولا ينفذ هذا الحكم لدى أول انتخاب . وتنتهى مدة عضوية مثل هذه الدولة في اللجنة لدى كل انتخاب ملحوظ في المادة 8 ، الفقرة 1 من الاتفاقية .