المادة 13
تتلقى لجنة التراث العالمى وتدرس طلبات العون الدولى التي تقدمها الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بخصوص ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الواقع في أراضيها ، والمدرجة أو التي تصلح لان تدرج فى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من المادة II . ويمكن أن يكون موضوع هذه الطلبات ، حماية الممتلكات المذكورة ، أو المحافظة عليها أو عرضها أو احيائها .. 1036 الجريدة الرسمية 2 (2) تنفيذا للفقرة 1 من هذه المادة ، يمكن أن يكون موضوع طلبات العون الدولى تعيين ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين 1 و 2 ، وذلك اذا أظهرت الابحاث التمهيدية أهمية الاستمرار في البحث . (3) تقرر اللجنة التدابير الواجب اتخاذها بشأن هذه الطلبات ، وتحدد اذا اقتضى الأمر ، طبيعة وأهمية ما تمنحه من عون ، وتجيز عقد الترتيبات اللازمة باسمها، مع الحكومة المعنية
(4) تحدد اللجنة نظاما للاولوية في تنفيذ الاعمال التي تزمع القيام بها وتفعل ذلك بعد أن تأخذ بعين الاعتبار، أهمية الممتلكات الواجب انقاذها بالنسبة للتراث العالمي الثقافي والطبيعي، وضرورة تأمين العون الدولى للممتلكات التي هي أكثر تمثيلا لبيئة طبيعة معينة، أو لعبقرية شعوب العالم ولتاريخ هذه الشعوب، وكذلك مدى ضرورة الاسراع في الاعمال التي يلزم القيام بها ، وأهمية موارد الدول التي توجد في أراضيها الممتلكات المهددة ، وخاصة مدى مقدرة الدول على تأمين انقاذ الممتلكات المذكورة بوسائلها الخاصة
(5) تنظم اللجنة ، وتنقح أولا بأول ، وتعمم قائمة بالممتلكات التي قدم لها عون دولى 6 (6) تقرر اللجنة أوجه استخدام موارد الصندوق المنشأ | بموجب المادة 15 من هذه الاتفاقية ، وتبحث عن وسائل تنمية هذه الموارد ، وتتخذ كل الاجراءات المفيدة لهذا الغرض . 7 (7) تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية ، الحكومية وغير الحكومية ، التي لها أهداف مماثلة لاهداف هذه الاتفاقية وللجنة، من أجل تطبيق مناهجها وتنفيذ مشاريعها، أن تستعين بهذه المنظمات 6 وعلى الاخص بالمركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما) ، والمجلس الدولى للآثار والمواقع (م . د . ل . أ . م . ( والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها أ. د. ص . ط .) ، وكذلك بالمؤسسات العامة والخاصة بالافراد.
(8) تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت . ويتألف النصاب من أكثرية أعضاء اللجنة .