المادة 11
ترفع كل دولة طرف في هذه الاتفاقية، الى لجنة التراث العالمي ، بقدر الامكان ، جردا بممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الواقعة في اقليمها، والتي تصلح لان تسجل في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ويتعين أن يحوى هذا الجرد، الذي لن يعتبر شاملا، وثائق عن مواقع الممتلكات المذكورة ، وعن الاهمية التي تمثلها . 2 (2) بالاعتماد على الجرود التي تقدمها الدول وفقا للفقرة I ، تنظم اللجنة وتفتح أول بأول، وتنشر تحت عنوان «قائمة التراث العالمى قائمة بممتلكات التراث الثقافي والطبيعى المحددة في المادتين 1 و 2 من هذه الاتفاقية ، والتي ترى بعد تطبيق المعايير التي تتخذها ان لها قيمة عالمية استثنائية، ويجب توزيع القائمة المنقحة ، مرة كل سنتين على الاقل 3 (3) لا يدرج بند في قائمة التراث العالمي الا بموافقة | الدولة المعنية • ولا يؤثر ادراج ملك واقع في أرض تكون | السيادة أو الاختصاص عليها موضوع مطالبة عدة دول على حقوق الاطراف في المنازعة.
(4) تنظم اللجنة، وتفتح أولا بأول، وتنشر، كما اقتضت الظروف ذلك f تحت عنوان «قائمة التراث العالمي المعرض للخطر» ، قائمة بالممتلكات المدرجة في قائمة التراث العالمي، التي يحتاج انقاذها الى أعمال كبرى والتي من أجل تنفيذها طلب عون وفقا لهذه الاتفاقية . وتتضمن هذه القائمة تقديرا لنفقات العمليات اللازمة . ولا يدرج فيها الا ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي التي تهددها أخطار جسيمة محددة ، كخطر الزوال الناشيء عن الاندثار المضطرد ، أو عن مشاريع الاعمال الكبرى العامة أو الخاصة ، أو التطور العمراني أو السياحي السريع أو التهدم نتيجة تغيير استخدام الارض أو تبدل ملكيتها ، أو التغييرات الضخمة التي ترجع لاسباب مجهولة، أو هجر المكان لاى سبب ، أو النزاع المسلح أو التهديد به ، أو الكوارث أو النكبات ، أو الحرائق الكبرى ، أو الهزات الارضية أو انهيارات الاراضي ، أو الاندفاعات البركانية ، أو التحويل في منسوب المياه، أو الفيضانات أو طغيان البحر، وللجنة، في أي وقت ، في حالة الاستعجال ، أن تقدم على ادراج بند جديد في قائمة التراث العالمى المعرض للخطر ، وأن تؤمن لهذا الادراج تعميما فوريا .
(5) تحدد اللجنة المعايير التي يستند عليها، الادراج ملك من التراث الثقافي والطبيعي في احدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة .
(6) قبل ان تفرض اللجنة طلبا لادراج ملك ثقافي أو طبيعي في احدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه