أمر رقم 73-35
· ج.ر عدد 66 لسنة 1973
أمر رقم 73 35 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 أمر مؤرخ في 7 رجب عام 1393 الموافق 6 غشت سنة 1973 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين يتضمن منح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية الاتحادية للجمهورية الاتحادية لنيجيريا والمتعلق بالخدمات الجوية بين بلديهما وما وراءهما والموقع بلاغوس في 25 مايو سنة 1973 981
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 • هواري بومدين قوانين امر مؤرخ في 7 رجب عام 1393 الموافق 6 غشت سنة 1973 يتضمن منح العفو - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .