المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973.
هواري بومدين اتفاقية انشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية .
الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
جمهورية السودان الديمقراطية ، الجمهورية العراقية ، المملكة العربية السعودية ، الجمهورية العربية السورية ، الجمهورية العربية الليبية ، جمهورية مصر العربية ، الجمهورية العربية اليمنية ، دولة الكويت ، الجمهورية اللبنانية ، المملكة المغربية ، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . 996 الجريدة الرسمية
- - رغبة منها في ارساء كيانها الزراعي والاقتصادي على أسس متينة من العلم والخبرة ، وادراكا للمكانة التي تحتلها الزراعة في البنيان - الاقتصادي العربي ،
- واقتناعا بأن تنمية القطاع الزراعى يعتبر أساسا هاما لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة ، وادراكا بأن المواد الزراعية في الدول العربية لم تستغل استغلالا كاملا بعد ، وأن المستغل منها مازال دون الاستغلال الاقتصادي الامثل ،
- و نظرا للتشابه في الظروف الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية وكذلك المشكلات الزراعية ،
- وتأكيدا لاهمية زيادة الجهود المبذولة في القطاع الزراعي لاستغلال الموارد المتاحة استغلالا اقتصاديا لسد حاجات الدول العربية في القطاعات الاقتصادية الاخرى ، وادراكا منها لاهمية التنسيق بين خطط الدول العربية - وتوفير سبل الدراسة المشتركة للاسراع في حل المشكلات الزراعية للوصول الى التكامل الزراعى بين هذه الدول ، وتنفيذا لما يقضى به ميثاق جامعة الدول العربية في هذا الشأن اتفقت على الاحكام الآتية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ II مارس 1970 ، بقراره رقم (2635) من دور انعقاده العادى الثالث والخمسين ، ودعا الدول الاعضاء الى الارتباط بها .