المادة 8
الادارة العامة
ا) تتألف الادارة العامة للمنظمة من المدير العام وعدد كاف من الموظفين والاداريين.
ب) يكون المدير العام للمنظمة مسؤولا امام الجمعية العامة عن جميع اعمال الادارة العامة.
ج) يتولى المدير العام ادارة اعمال المنظمة والعمل على تنفيذ قراراتها وتمثيلها فى المؤتمرات ولدى الهيئات والدول والبلاد المختلفة، ويتعاقد باسمها، ويقوم بكل ما تعهد اليه به الجمعية العامة من مهام وعلى الاخص :
توجيه نظر الاعضاء الى الهيئات الدولية، حكومية كانت او غير حكومية الى أى مسألة تتصل بالصحة ترى الجمعية وجوب توجيه النظر اليها. 2 (2) اتخاذ ما يراه لازما من اجراءات الطوارىء التي تفرضها الاحداث وتتطلب تدخلا سريعا في نطاق مهام المنظمة في حدود اغراضها ومواردها المالية واتخاذ الاجراءات الضرورية لمكافحة الاوبئة والاسهام في تنظيم الاغاثة الصحية لضحايا الكوارث.
(3) القيام بالابحاث العاجلة التي يشير بها اى من الدول والبلاد الاعضاء في المنظمة. 4 (4) توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات عامة او فنية وغيرها من المؤتمرات لبحث اى مسألة تدخل في نطاق مهام المنظمة . 3 (3) اعداد تقرير سنوى عن نشاط المنظمة وعرضه على الجمعية العامة التي تقوم بدورها بعرضه على مجلس جامعة الدول العربية وللمدير العام اعداد ما يراه ضروريا من تقارير اخرى .
اعداد مشروع الميزانية وتقرير الحساب الختامي يعرضهما على الجمعية المعلمة .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه
7) اقتراح اقامة علاقات تعاون بين المنظمة والهيئات الاخرى التي تكون مهامها متصلة باغراض المنظمة. 8 (8) اعداد جدول اعمال الجمعية العامة وعرضه عليها مشفوعا بالدراسات والابحاث اللازمة .
9) اقتراح تعديل احكام هذه الاتفاقية..
10) النظم الداخلية للمنظمة ولوائحها ..