المادة 7
تباشر الجمعية السلطات الكفيلة بتحقيق اغراض المنظمة وعلى الاخص : 1 (1) رسم السياسة العامة للمنظمة واعتماد برامج اعمالها. 2 (2) اقرار الدعوة الى عقد مؤتمرات عامة او فنية لبحث اى مسألة تتصل بنشاط المنظمة، وتوجيه الدعوة الى الهيئات الدولية والهيئات الاخرى المعنية بالشؤون الصحية والطبية لحضور هذه المؤتمرات.
(3) النظر في اقامة علاقات تعاون مع منظمة الصحة العالمية والوكالات المتخصصة الاخرى والهيئات الدولية غير الحكومية التي تكون مهامها متصلة باغراض المنظمة. 994 الجريدة الرسمية
(4) تبادل التمثيل في الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الدولية . 5 (5) تشكيل ماترى من اللجان لتحقيق اغراض المنظمة. 6 (6) انتخاب مدير عام للمنظمة من بين المتخصصين في الشؤون الصحية ممن ترشحهم الدول والبلاد الاعضاء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
(7) تحديد انصبة الدول والبلاد الاعضاء في ميزانية المنظمة. 8 (8) اقرار مشروع الميزانية السنوية. 9 (9) مناقشة التقرير المالى عن السنة المنقضية.
(10) البت في تقارير المدير العام عن نشاط المنظمة.
(II) اقرار النظم الداخلية لاجهزة المنظمة ولوائحها.