المادة 6
الجمعية العامة 1 (1) الجمعية العامة هي أعلى سلطة للمنظمة، وتتألف من جميع الدول والبلاد العربية الاعضاء في المنظمة. 2 (2) يمثل كل عضو في اجتماعات الجمعية العامة بثلاثة مندوبين على الأكثر ويجوز لكل وفد ان يصطحب من يشاء من المستشارين والخبراء.
(3) لكل عضو صوت واحد فقط.
(4) تعقد الجمعية العامة دورة عادية مرة كل عام، ويجوز ان تعقد دورات غير عادية بناء على طلب (ثلاث) من الدول والبلاد الاعضاء.
(5) يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا بحضور ثلاثة ارباع عدد الدول والبلاد الاعضاء على الاقل. 6 (6) تنتخب الجمعية العامة في بداية كل دورة عادية رئيسا لها ونائبين للرئيس ويظل الرئيس ونائباه في مناصبهم الى ان يتم انتخاب من يخلفهم في الدورة العادية الثانية. 7 (7) فيما لم يرد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثى عدد اصوات الاعضاء الحاضرين ..