أمر رقم 73-32
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
أمر رقم 73 32 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على انشاء المنظمة العربية للصحة التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في II مارس سنة 1970. - 992
المادة 3
للمنظمة في سبيل تحقيق اغراضها اتباع جميع الوسائل الكفيلة بذلك وعلى الاخص :
I (I عقد مؤتمرات وحلقات وندوات طبية وصحية. 2 (2) توفير المساعدات الفنية والمنح الدراسية في المجالات الصحية المختلفة . 3 (3) اجراء الابحاث الصحية وتشجيع تبادل الخبرات الطبية والدوائية بين الدول والبلاد الاعضاء وخاصة في مجالات التدريس والتدريب. 4 (4) توحيد المصطلحات الطبية العربية. 5 (5) تصميم ووضع دستور ادوية عربي (فارماكوبيا) .