المادة 2
الغرض من المنظمة رفع المستوى الصحى لشعوب الدول والبلاد العربية سواء من حيث الوقاية من الامراض والاوبئة او علاجها او من حيث سياسة الدواء، وتهدف على الخصوص الى :
1) التعرف على المشكلات الصحية في الدول العربية والبلاد العربية ودراستها واقتراح الحلول المناسبة لها.
(2) معاونة الدول والبلاد الاعضاء على تدعيم اداراتها الصحية.
(3) رفع الوعي الصحي بين افراد الشعب العربي بكل الوسائل الممكنة. 4 (4) تشجيع التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والجمعيات المعنية للشؤون الصحية.
5) تقديم المعونات اللازمة لمن يحتاج اليها من الدول والبلاد الاعضاء في حالة الطواريء.