المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973.
هواري بومدين اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية الليبية جمهورية مصر العربية الجمهورية العربية اليمنية دولة الكويت الجمهورية اللبنانية المملكة المغربية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية اذ تؤكد ان الصحة مطلب جوهرى من مطالب الحياة، وان التمتع بسلامتها من الحقوق الاساسية لكل انسان، وان توفير الرعاية الصحية لجميع الشعوب يعد امرا جوهريا يقتضي التعاون الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993 الوثيق بين الدول والافراد وان ما تتوصل اليه كل دولة في رفع المستوى الصحي والوقاية من الامراض يمثل قيمة عملية ترتد آثارها على العالم بأسره.
وتحقيقا للتعاون في هذا المجال الحيوى بين الدول والبلاد العربية وانطلاقا من تلك الاهداف الغالية وتنفيذا لما يقضى به ميثاق جامعة الدول العربية في هذا الشأن، قد اتفقت على الاحكام الآتية التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم (2616) الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ II مارس سنة 1970 في دور انعقاده العادي ( الثالث والخمسين ودعا الدول الاعضاء الى الارتباط بها.