المادة 18
يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من ايداع وثيقة | التصديق السابعة عليها من قبل الدول الاعضاء في الجامعة و تسرى بشأن كل من الدول والبلاد الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها اليها ويتولى الامين العام الجامعة الدول العربية الدعوة الى عقد الاجتماع الأول للجمعية العامة للمنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذها .
واثباتا لما تقدم، وقع هذه الاتفاقية المندوبون المبينة اسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وسلمت صورة مطابقة | للاصل لكل من الاطراف المتعاقدة.
عن حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية الليبية جمهورية مصر العربية الجمهورية العربية اليمنية دولة الكويت الجمهورية اللبنانية المملكة المغربية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية