أمر رقم 73-32
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
أمر رقم 73 32 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على انشاء المنظمة العربية للصحة التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في II مارس سنة 1970. - 992
المادة 17
لكل عضو في المنظمة ان ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله الى المدير العام للمنظمة الذى يتخذ الاجراءات لابلاغه الى اعضاء المنظمة والى الامين العام لجامعة الدول العربية ولا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ تبليغه للمدير العام للمنظمة ..