أمر رقم 73-32
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
أمر رقم 73 32 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على انشاء المنظمة العربية للصحة التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في II مارس سنة 1970. - 992
المادة 11
يلتزم كل عضو بمراعاه ما يأتي :
أ) اخطار المدير العام للمنظمة بالابحاث الصحية الطارئة والاوبئة فور حدوثها وما اتخذ بشأنها من اجراءات.
ب) موافاة المدير العام بما يطلبه من مطلوبات متعلقة بالشؤون الصحية.