المادة الأولى
يسهم الطرفان المتعاقدان في انشاء شركة جزائرية ليبية | برأس مال عام للنقل العمومى البرى ، ويتضمن الملحق المرفق لهذه الاتفاقية القانون الاساسي لها .
المادة الثانية تكون للشركة المشار اليها في المادة الاولى من هذه الاتفاقية الشخصية الاعتبارية وتسرى عليها قوانين دولة المقر كما تخضع لقوانين البلد الذي تزاول نشاطها فيه المادة الثالثة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم التسهيلات التي تهدف الى تقوية وتدعيم نشاط الشركة وعلى وجه الخصوص تقديم التسهيلات الجمركية للمسافرين اثناء دخولهم لاقليمهم وخروجهم منه .
المادة الرابعة يتم باتفاق الطرفين تحديد الخطوط المنتظمة التي تسيرها | الشركة بين البلدين .
المادة الخامسة تلتزم مؤسسات وشركات القطاع العام في كلا البلدين بتقديم التسهيلات اللازمة للشركة .
المادة السادسة لا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون تطبيق القوانين المتعلقة بالامن والصحة العامة المعمول بها في كلا البلديين والتي لم تنص عليها الاتفاقية .
المادة السابعة يحال كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية الى اللجنة المشتركة الجزائرية الليبية المشار اليها في المادة
(11) من الاتفاقية الموقعة بين البلدين بتاريخ 17 ربيع الاول عام 1390 الموافق 23 مايو سنة 1970 • المادة الثامنة يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية بعد تبادل وثائق التصديق عليها .
حررت هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس في اليوم التاسع والعشرين من محرم 1392 ه الموافق للخامس عشر من مارس 1972، من نسختين أصليتين .
عن حكمومة عن حكمومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية عيسى البعباع بشير ولد رويس