أمر رقم 73-3
· ج.ر عدد 9 لسنة 1973
أمر رقم 73-3 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل أمتعة المسافرين بحرا ، الموقعة ببروكسيل في 27 مايو سنة 1967 . 154
المادة 7
يسقط حق الناقل فى الاستفادة من التحديد الخاص بالمسؤولية المنصوص عليه في المادة 6 ، اذا ثبت بان الضرر ناجم من جراء عمل الناقل او اهماله، وذلك اما بقصد احداث الضرر أو المجازفة مع التيقن من احتمال وقوع الضرر .