المادة 6
1 - تحدد المسؤولية في حالة فقدان أمتعة الحجرة أو اصابتها بأضرار ، في كلتا الحالتين ، بمبلغ 100000 فرنك عن كل مسافر 2 وتحدد المسؤولية في حالة فقدان المركبات أو اصابتها بأضرار بما في ذلك الامتعة المنقولة ضمنها أو فوقها ، وفي جميع الاحوال ، بمبلغ 300000 فرنك عن كل مركبة .
3 - وتحدد المسؤولية في فقدان أى شيء من غير الاشياء المذكورة في الفقرتين 1 و 2 أو وقوع أضرار له ، وفي كلتا الحالتين ، بمبلغ 160000 فرنك عن كل مسافر .
4 - كل فرنك مذكور في هذه المادة ، يعد وحدة مكونة من 65,5 ميلغرام ذهب عيار 900 من اجزاء الألف للذهب الصافي.
ويحدد تاريخ تحويل المبلغ الممنوح بالعملة الوطنية وفقا لقانون المحكمة الناظرة في النزاع .
5 - يجوز للناقل والمسافر ان يتفقا صراحة وكتابة على حدود مسؤولية زائدة عما ذكر ..
6 - يجوز للناقل والمسافر أن يتفقا صراحة وكتابة على عدم ترتب مسؤولية الناقل الا بعد اسقاط اعفاء لا يجاوز 1500 فرنك في حالة وقوع ضرر للمركبة و 100 فرنك عن كل مسافر في حالة فقدان الامتعة أو اصابتها بأضرار . فيحسم هذا المبلغ من قيمة الضرر .
7 - ان الفوائد والنفقات القضائية المحكوم بها أو المحددة من قبل المحكمة في الدعاوى المتعلقة بالتعويضات لا تدخل في حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة . 8 ان التحديدات الخاصة بالمسؤولية والمنصوص عليها في هذه المادة ، تسرى على مجموع الدعاوى الناشئة من نفس الحادث والتي ترفع من مسافر أو باسمه أو من ذوى حقوقه أو الاشخاص الذين يعيلهم