أمر رقم 73-3
· ج.ر عدد 9 لسنة 1973
أمر رقم 73-3 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل أمتعة المسافرين بحرا ، الموقعة ببروكسيل في 27 مايو سنة 1967 . 154
المادة 5
اذا اثبت الناقل بان خطأ أو اهمال المسافر قد تسبب في الفقدان أو الاضرار أو كان عاملا مشاركا في ذلك < جاز للمحكمة ، طبقا لاحكام قانونها الخاص ، اعفاء الناقل من المسؤولية أو تخفيف مسؤوليته ..