المادة 4
1- يعد الناقل مسؤولا عن فقدان الامتعة أو اصابتها بأضرار وذلك فيما إذا كان منشأ الفقدان أو الضرر حاصلا خلال النقل ومنسوبا الخطأ أو اهمال الناقل أو مندوبيه أثناء قيامهم بمهامهم .
2 - خلافا لاحكام المادة 3 والفقرة الأولى من هذه المادة، لا يعد.
الناقل ، فيما يخص المركبات ، مسؤولاً عن فقدانها أو عما يصيبها من ضرر ناشيء أو ناجم عن إعمال أو خطأ الربان أو البحار أو الملاح أو مندوبى الناقل في ملاحة السفينة أو ادارتها خلال النقل .
3 - فيما عدا حالة الاتفاق الصريح والمكتوب ، لا يعد الناقل.
مسؤولا عن فقدان أو ضرر الاشياء أو عياراتها وكذلك القيم الاخرى كالاواني الذهبية وساعات المصاغ والحلى أو الأشياء المادي الناجم من عدم رد الامتعة الى المسافر في مهلة معقولة S الفنية .
ابتداء من وصول السفينة التي شحنت الامتعة عليها أو كان من المفروض شحنها عليها ، ولا يدخل في هذه المهلة التأخير الناجم من الاضراب أو الاغلاق .
ز - « النقل الدولى ، يعنى كل نقل ؛ يجرى بحسب عقد النقل ، ابتداء من مكان المغادرة الى مكان الوصول الواقعين ، اما ضمن دولة واحدة ، مرورا بميناء وسيط للتوقف وقائم في أرض دولة اخرى ، وما ضمن اراضى دولتين مختلفتين .
ح « الدولة المتعاقدة ، تعنى الدولة التي تسرى عليها المصادقة أو الانضمام الى هذه الاتفاقية، والتي لم يسر عليها مفعول الفسيخ