المادة 26
يجوز لكل متعاقد أن يطلب عند انقضاء مهلة الثلاث سنوات التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له ، انعقاد المؤتمر المكلف بالنظر في جميع الاقتراحات الرامية الى مراجعة هذه الاتفاقية .
وكل طرف متعاقد سام يرغب في استعمال هذا الحق ، يعلم الحكومة البلجيكية بذلك ، فتبادر هذه الاخيرة للدعوة الى المؤتمر خلال ستة أشهر ، فيما اذا وافق على ذلك ثلث الاطراف المتعاقدين واثباتا لما تقدم ، فقد وقعت هذا الاتفاقية من المفوضين الموقعين والذين وجدت تفويضاتهم موافقة للقانون .
وحرر في بروكسيل بتاريخ 27 مايو سنة 1967 باللغتين الفرنسية والانكليزية ، وكلا النصين صحيحين على السواء ، وذلك على نسخة واحدة تودع في محفوظات الحكومة البلجيكية التي تسلم نسخا مصدقة عنها مراسيم، قرارات، مقررات ----- رئاسة مجلس الوزراء