المادة 24
I - يجوز لكل طرف متعاقد ، حين مصادقته على هذه الاتفاقية أو انضمامه اليها ، أو في أي وقت لاحق ، ان يبلغ كتابة الى حكومة بلجيكا ، اسماء البلدان الخاضعة لسلطته أو البلدان التي يقوم على علاقتها الدولية والتي تسرى هذه الاتفاقية عليها فتسرى هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك البلدان ، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام هذا التبليغ من طرف حكومة بلجيكا .
2 - كل طرف متعاقد موقع على التصريح المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يمكنه في كل حين اخبار حكومة بلجيكا عن ايقاف تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك البلدان .
فيسرى هذا الفسخ بعد سنة واحدة من تاريخ استلام حكومة بلجيكا تبليغ الفسخ .