أمر رقم 73-3
· ج.ر عدد 9 لسنة 1973
أمر رقم 73-3 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل أمتعة المسافرين بحرا ، الموقعة ببروكسيل في 27 مايو سنة 1967 . 154
المادة 23
يجوز لكل طرف متعاقد فسخ هذه الاتفاقية في كل وقت وذلك عقب دخولها حيز التنفيذ بالنسبة له. بيد ان هذا الفسخ لا يسرى مفعوله الا بعد عام واحد من تاريخ استلام الفسخ من طرف الحكومة البلجيكية .