المادة 22
1 .- يجوز للدول الأعضاء فى منظمة الامم المتحدة الانضمام لهذه الاتفاقية وكذلك للدول الاعضاء في مؤسستها المتخصصة غير الممثلة في الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الدبلوماسي لقانون البحرى .
2 - وتودع وثائق الانضمام لدى حكومة بلجيكا . 3 وتدخل الاتفاقية حين التنفيذ بالنسبة للدولة المنضمة بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثيقة انضمامها، على ان لا يسرى ذلك قبل تاريخ تطبيق الاتفاقية المحدد في المادة 21 الفقرة الأولى 158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 م