أمر رقم 73-3
· ج.ر عدد 9 لسنة 1973
أمر رقم 73-3 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل أمتعة المسافرين بحرا ، الموقعة ببروكسيل في 27 مايو سنة 1967 . 154
المادة 18
I يجوز لكل طرف متعاقد حين توقيعه على هذه الاتفاقية أو مصادقته عليها أو انضمامه اليها أن يصرح بعدم ارتباطه بالمادة 17، عندئذ لا يرتبط الأطراف الآخرون المتعاقدون بهذه المادة تجاه اي طرف متعاقد ابدى مثل هذا التحفظ . 2 يجوز في كل وقت لاى طرف متعاقد ابدى التحفظ طبقا للفقرة السابقة، ان يرفع ذلك التحفظ بموجب تبليغ موجه الحكومة بلجيكا .