أمر رقم 73-3
· ج.ر عدد 9 لسنة 1973
أمر رقم 73-3 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل أمتعة المسافرين بحرا ، الموقعة ببروكسيل في 27 مايو سنة 1967 . 154
المادة 17
كل خلاف يحصل بين الطرفين المتعاقدين ويتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب احد الطرفين.
إذا تعذرت تسويته عن طريق المفاوضات. فاذا لم يتوصل الطرفان خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لاحدهما رفع الخلاف الى محكمة العدل الدولية، وذلك عن طريق ايداع عريضة طبقا للقانون الاساسي المحكمة المذكورة .