المادة 16
يجوز لكل طرف متعاقد عند توقيعه على هذه الاتفاقية بالمصادقة عليها أو الانضمام اليها، أن يدرج التحفظات التالية : . 1 عدم تطبيقه هذه الاتفاقية عندما يكون المسافر والناقل من رعايا هذا الطرف المتعاقد.
للجمهورية الجزائرية
2 - بأن ينص في تشريعه الوطني، عندما يجعل هذه الاتفاقية سارية المفعول، على شكل وابعاد الاعلانات المتضمنة أحكام هذه الاتفاقية والواجب ادراجها في عقد النقل، وذلك فيما يخص عقود النقل المعدة داخل حدوده الاقليمية لسفرة واحدة يكون فيها مرفأ الايجار واقعا ضمن تلك الحدود الاقليمية ..