المادة 13
1- يجوز للطرفين ان يتفقا بكل حرية، قبل وقوع الحادث المسبب للفقدان أو الضرر بان يكون الطرف المدعى فقط مخيرا برفع دعوى التعويض :
اب اما امام المحكمة الواقعة في نطاق المقر العادي للمؤسسة المدعى عليها أو في نطاق مقرها الرئيسي
ب - واما امام المحكمة التابعة لمحطة المغادرة أو محطة الوصول المشترطة في العقد.
جد واما أمام محكمة الدولة التي يقع فيها محل اقامة المدعى او مقره الاعتيادي، وذلك اذا كان للمدعى عليه مقر النشاطاته في تلك الدولة او كان هذا الاخير خاضعا لمحاكم هذه الدولة. 2 كل اشتراط يرمى الى تقييد حرية اختيار المسافر بما يتعدى الحدود المسموح بها في الفقرة 1 يعد باطلا وعديم الأثر، بيد أن بطلان مثل هذا الاشتراط لا يؤدى الى بطلان عقد النقل الذي يبقى خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية. : 3 يجوز للطرفين أن يتفقا بكل حرية، عقب الحمادت المسبب للضرر على تعيين الجهة القضائية أو المحكمة التحكيمية | التي يرفع اليها النزال.