أمر رقم 73-3
· ج.ر عدد 9 لسنة 1973
أمر رقم 73-3 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل أمتعة المسافرين بحرا ، الموقعة ببروكسيل في 27 مايو سنة 1967 . 154
المادة 12
باستثناء ما نص عليه في الفقرة 6 من المادة 6 يعد باطلا وعديم المقبول كل اشتراط تعاقدي تم ابرامه قبل الحادث المولييد الفقدان أو الضرر. ويرمي الى اعفاء الناقل من مسؤوليته تجاه المسافر أو إلى تحديد يقل عن التعيين الوارد في هذه الاتفاقية.
أو الى قلب عب الاثبات الذي يقع على الناقل. بيد أن بطلان هذه الاشتراطات، لا يترتب عليه ابطال عقد النقل الذي يبقى خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية .