المادة 11
I اذا رفعت دعوى ضد مندوب الناقل بسبب الاضرار المذكورة في هذه الاتفاقية، يجوز لهذا المندوب أن يتمسك بالاعفاء من المسؤولية وحدودها التي يمكن أن يثيرها الناقل ، بموجب هذه الاتفاقية وذلك اذا أثبت بانه كان يتصرف اثناء ممارسة مهامه .
2 - ان تمام مبلغ التعويض الذي يمكن في هذه الحالة تحصيله من الناقل ومندوبيه، لا يمكن ان يتجاوز الحدود المذكورة . 3-3 بيد انه لا يجوز للمندوب أن يتمسك بأحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة اذا ثبت أن الضرر حاصل بفعله أو اهماله سواء كان عن قصد منه في احداث الضرر، أو المجازفة مع التيقن من احتمال وقوع الضرر .
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية