المادة 10
في حالة وقوع ضرر ظاهر للامتعة، يتعين على المسافر ان يوجه احتجاجا مكتوبا الى الناقل أو الى وكيله.
I ( فاذا تعلق الأمر بأمتعة الحجرة، فيوجه الاحتجاج قبل انزال الامتعة أو حين انزالها، ( 2 واذا تعلق الأمر بأمتعة أخرى ، فيوجه الاحتجاج قبل تسليمها أو حين تسليمها .
ب وفي حالة الفقدان أو الضرر غير الظاهر فينبغي أن توجه هذه الاحتجاجات خلال 15 يوما من النزول من السفينة أو التسليم أو من التاريخ الذي كان يجب ان يجرى فيه التسليم.
ج - اذا لم يتقيد المسافر بأحكام هذه المادة، اعتبر مستلما أمتعته بحالة سليمة، الا اذا ثبت العكس .
د تعد الاحتجاجات المكتوبة عديمة الجدوى، اذا جرى فحص الامتعة حضوريا وقت استلامها .
2 - تتقادم بمرور سنتين دعاوى تعويض الضرر الناجم عن فقدان الامتعة أو اصابتها بالضرر، وذلك من تاريخ النزول الى اليابسة، وفى حالة الفقدان التام للسفينة فمن التاريخ المقدر للنزول منها .
3 - يطبق قانون المحكمة المختصة على اوجه وقف وانقطاع مهل التقادم المنصوص عليها في هذه المادة، بيد انه لا يجوز فى اية حالة رفع دعوى خاضعة لهذه الاتفاقية بعد انقضاء مهلة 3 سنوات من يوم النزول من السفينة. وفى حالة الفقدان التام للسفينة، فمن التاريخ المقدر للنزول منها .