أمر رقم 73-28
· ج.ر عدد 45 لسنة 1973
أمر رقم 73-28 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن الاعفاء من الرسوم القضائية أو التوثيقية ومصاريف الطابع والتسجيل الخاصة بعمليات ايداع القوانين الاساسية للتعاونيات الزراعية والمجموعات ذات الطابع التعاوني التحضيرى الناتجة عن الثورة الزراعية وكذلك عمليات تحرير عقود الفرائض . 667
المادة 2
ينشر هذا الامر الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 ابريل سنة 1973 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 هواري بومدين