أمر رقم 73-28
· ج.ر عدد 45 لسنة 1973
أمر رقم 73-28 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن الاعفاء من الرسوم القضائية أو التوثيقية ومصاريف الطابع والتسجيل الخاصة بعمليات ايداع القوانين الاساسية للتعاونيات الزراعية والمجموعات ذات الطابع التعاوني التحضيرى الناتجة عن الثورة الزراعية وكذلك عمليات تحرير عقود الفرائض . 667
المادة الأولى
تقبل مجانا وتعفى من الرسوم القضائية والتوثيقية والحقوق والرسوم الخاصة بالطابع والتسجيل، عمليات ايداع القوانين الاساسية للتعاونيات الزراعية ومجموعات التعاونيات الزراعية التحضيرية الناتجة عن الثورة الزراعية وكذلك الفرائض المعدة لاثبات حق الملكية على ارض زراعية أو قابلة للزراعة وذلك طيلة مدة عمليات الثورة الزراعية .