المادة 7
يتألف المجلس الاستشارى كما يلى : 1 (1) ممثل عن الوزير الوصى، رئيسا 2 (2) ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء 3 (3) ممثل عن وزير الداخلية ،
(4) ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي 5 (5) ممثلان عن وزير المالية مديرية الميزانية ومديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي)،
(6) ممثل عن وزير الصناعة والطاقة (مديرية المناجم والجيولوجيا)، 7 (7) ممثل عن وزير الشؤون الخارجية
(8) ممثل عن كاتب الدولة للمياه،
9) ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط، 10 ممثل عن اللجنة الدائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها، II) مندوب حسابات المؤسسة ».