المادة 2
يكلف المعهد الوطني لرسم الخرائط بما يلى : 1 (1) القيام عبر التراب الوطني بالاعمال الضرورية لوضع شبكة جيوديزية ولقياس الجاذبية وشبكة للتسوية الدقيقة ولتغطية التصوير الجوى وكذا لاعداد خرائط الاساس ومسكها اليومي
(2) نشر خرائط الاساس والخرائط المتفرعة عنها،
(3) القيام بالاشغال والبحوث ذات المصلحة العامة في ميادين الجيوديزيا وقياس الجاذبية والتسوية الدقيقة لوصف الاراضي والتصوير المسامى الضوئى ورسم الخرائط،
4) القيام بالمحافظة على الوثائق الجيوديزية والتصويرية المسامية الضوئية ووثائق الرسم الخرائطى،
5) القيام بتنفيذ ومراقبة الرسم العام المستعمل للوسائل التصويرية المسامية الضوئية ولا سيما اسس المخطط الضرورية لاعداد مصلحة مسح الأراضي الوطنية ..