أمر رقم 73-24
· ج.ر عدد 52 لسنة 1973
أمر رقم 73 24 مؤرخ في 4 جمادى الاولى فهرس وزارة الداخلية عام 1393 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 30 ربيع الأول الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون و 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 3 و 8 مايو سنة 1973 يتضمنان الاقتصادي والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الحاق متصرفين . 755 الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البورندي الموقع عليه قرارات مؤرخة في 4 و 5 و 6 و 12 ربيع الثاني عام 1393 بمدينة الجزائر في 21 ابريل سنة 1973
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل