المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973.
هواري بومدين الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | والجمهورية العربية الليبة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية، رغبة منهما في تنمية العلاقات الاقتصادية بينهما وتوطيدها على اسس تحقق المصلحة المشتركة في دفع عجلة التطور الاقتصادي لكل منهما، وتأسيسا على مبدأ المعاملة بالمثل في ميدان التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري فقد تم الاتفاق على ما يلى :