المادة 8
ان احكام هذه الاتفاقية ليس من شأنها أن تأتي بتغيير في حقوق والتزامات الناقل ، المقررة بموجب احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد مسؤولية مالكي السفن البحرية أو المنصوص عليها في أي قانون داخلي يسري على هذا التحديد.
المادة و يعد باطلا وعديم المفعول كل اشتراط تعاقدي تم ابرامه قبل الحادث المولد للضرر ويرمي الى اعفاء الناقل من مسؤوليته تجاه المسافر او ذوي حقوقه . او الى تحديد يقل عما جرى تحديده في هذه الاتفاقية . أو إلى قلب الاثبات الذي يقع على الناقل ، او ينص على وجوب رفع النزاعات للتحكيم أو المحكمة معينة ، بيد أن بطلان هذه الاشراطات، لا يترتب عليه ايطال عقد النقل الذي يبقي خاضعا الاحكام هذه الاتفاقية .