أمر رقم 73-2
· ج.ر عدد 9 لسنة 1973
أمر رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1390 الموافق بناير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل المسافرين بحرا والاتفاقية الاضافية الموقعتين ببروكسيل في 29 ابريل سنة 1961 150
المادة 7
يسقط حق الناقل في الاستفادة من التحديد الخاص بالمسؤولية المنصوص عليه في المادة 6 . اذا ثبت بأن الضرر ناجم من جراء عمل الناقل أو اهماله وذلك اما بقصد أحداث الضرر أو المجازفة مع التيقن من وقوع الضرر احتماليا ...