المادة 6
1 - تحدد مسؤولية الناقل فى حالة موت مسافر او وقوع اصابات جسمانية له ، وفى هاتين الحالتين ، بمبلغ 2500000 فرنك، ويتشكل هذا المبلغ من وحدة مكونة من 65,5 ميلغرام ذهب ، عيار 900 من أجزاء الألف للذهب الصافي.
ويمكن تحويل المبلغ المخصص عن كل عملة وطنية إلى أرقام بلا كسور. ويجرى تحويل هذه المبالغ الى العملات الوطنية غير الذهبية على أساس القيمة الذهبية لهذه العملات بتاريخ الدفع .
2 - واذا كان التعويض يمكن تحديده تحت شكل ايراد ، بمقتضى قانون المحكمة الناظرة في الدعوى فلا يمكن ان ان يتجاوز المبلغ الاجمالي لهذا الايراد التحديد المذكور اعلاه. 3 بيد أنه يمكن أن أن يعين في التشريع الوطني لكسل من الاطراف السامين المتعاقدين ، تحديد عن المسؤولية بما يفوق المبلغ المذكور ، وذلك بالنسبة للنساقلين التابعين لجنسيتهم . -4 كما يمكن للمسافر تعيين حدود المسؤولية بما يفوق المبلغ المذكور ، بموجب عقد خاص مبرم مع الناقل
5 - ولا تدخل النفقات القضائية التي تحكم بها وتقدرها المحكمة في دعاوى التعويضات ، ضمن حدود المسؤولية المشار اليها في هذه المادة . 6 ان التحديدات الخاصة بالمسؤولية والمنصوص عليها | في هذه المادة . تسرى على مجموع الدعاوى الناشئة من نفس الحادث والتي ترفع من مسافر او باسمه او من ذوي حقوقه او الاشخاص الذين يعيلهم