أمر رقم 73-2
· ج.ر عدد 9 لسنة 1973
أمر رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1390 الموافق بناير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل المسافرين بحرا والاتفاقية الاضافية الموقعتين ببروكسيل في 29 ابريل سنة 1961 150
المادة 5
اذا اثبت الناقل بأن خطأ او اهمال المسافر قد تسبب في موته او اصابته بأضرار جسمانية ، أو كان عاملا مشاركا في ذلك . جاز للمحكمة ، طبقا لاحكام قانونها الخاص ، اعفاء الناقل من المسؤولية أو تخفيف مسؤوليته