المادة 4
I يعد الناقل مسؤولا عن الضرر المؤدى لوفاة المسافر واصابته الجسمانية ، اذا كان منشأ الضرر الحاصل له واقعا خلال النقل ومنسوبا لخطأ أو اهمال الناقل او مندوبيه القائمين بممارسة مهامهم . 2 يعتبر خطأ أو اهمال الناقل أو مندوبيه ثابتا بالقرينة | مالم يثبت العكس ، اذا كان الموت او الاصابات الجسمانية متأتية من غرق السفينة او اصطدامها أو جنوحها او انفجار | او حريق فيها ، أو متصلة بأحد هذه الاحوال .. 152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 ه
3 - وتقع البيئة على المدعي بالنسبة لخطأ أو اهمال الناقل او مندوبيه ، وذلك خارج الاحوال المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المسادة