المادة 3
1 عندما يكون الناقل مالكا للسفينة ، فيجب عليه تقديم العناية المعقولة وان يجعل مندوبيه القائمين بمهامهم يحرصون فى نطاق المعقول على المحافظة على السفينة لتكون صالحة للملاحة ومجهزة بشكل مناسب للابحار ومزودة بالملاحين والمؤن ابتداء من النقل وطيلة مدة النقل وذلك لضمان أمن المسافرين بالنسبة لجميع النواحي الاخرى 2 واذا كان الناقل غير مالك للسفينة ، فانه يحرص على أن يقوم مالك السفينة او مجهزها ، بحسب كل حالة ، وكذلك مندوبوه القائمون بمهامهم ، بتقديم العناية المعقولة | للاغراض المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة